أبي الورد (١) للأول « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم ، قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وان كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها » وهو ـ مع الطعن في سنده واختصاصه بالمغرب ومخالفة ظاهره لدعواهما ـ محتمل لإرادة المفرطة في المغرب مع إرادة قضاء المغرب بقضاء الركعة ، وسوى ما يقال للثاني : من صدق اسم الفوات لإمكان فعل الطهارة قبل الوقت ، وهو ممنوع لعدم الوجوب عليها قبله ، ومثلهما في الضعف ما عساه يظهر من المنقول عن النهاية من الاكتفاء بالقضاء بمجرد طمثها بعد الزوال ، ولعله لإطلاق خبر عبد الرحمن ابن الحجاج (٢) المتقدم وغيره (٣) وهو ـ مع شهادة خبر أبي الورد المتقدم على عدمه ، كموثق سماعة (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة صلت الظهر ركعتين ثم انها طمثت وهي جالسة ، فقال : تقوم من مقامها ولا تقضي الركعتين » وغيرهما (٥) من الأخبار ـ ظاهر في إرادة المتمكنة ، وعكسه ما عساه يظهر من المنقول عن المقنع من عدم القضاء إذا طمثت بعد الزوال.
وكيف كان فقد استقر المذهب الآن على خلاف هذه الأقوال ، بل حكى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على ان من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض لم يلزمه إعادته في الحائض والنفساء وغيرهما ، كما انه يظهر منه الإجماع على وجوب القضاء على من أدرك ذلك ، نعم نص بعضهم على كون المعتبر في المختار سعة مقدار الواجب من الصلاة والطهارة مخففا ، فلا عبرة بالمندوبات ، ولا بأس به لصدق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.
(٥) المستدرك ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.