الغداة تامة » وقوله عليهالسلام (١) أيضا : « من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر » إلا اني لم أعثر على الأخير في طرقنا ، كالنبوي (٢) « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » بل في المنتهى نسبة الأخير إلى رواية الجمهور كما هو الظاهر منه أيضا في سابقه ، لكن الشيخ في الخلاف بعد ان ذكر روايتي أمير المؤمنين عليهالسلام السابقتين مسندا لهما الى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : وكذلك روي عن أئمتنا عليهمالسلام (٣) وفي كتاب الصلاة من المدارك بعد أن روى النبوي المتقدم والمرتضوي وغيرهما قال : وهذه الأخبار وان ضعف سندها إلا ان عمل الطائفة عليها ، ولا معارض لها ، فتعين العمل بها ، وعلى كل حال فلا يبعد جواز العمل بهذه الأخبار بعد ذكر أصحابنا لها وانجبارها بما سمعت ، ومنها قول الصادق عليهالسلام في خبر منصور بن حازم (٤) : « إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر ، فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر » وقوله عليهالسلام أيضا في خبر أبي الصباح الكناني (٥) : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر » وقوله عليهالسلام أيضا في خبر عبد الله بن سنان (٦) : « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وان تطهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء » وقول الباقر عليهالسلام في خبر داود الدجاجي (٧) : « إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر ، وان طهرت من آخر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ حديث ٥ ـ ٤ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ حديث ٥ ـ ٤ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ حديث ١ و ٣ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٧.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٠.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١١.