كالشيخ والمصنف والعلامة والشهيد وغيرهم ، ومناسبتها للتعظيم قد ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع عليها ، وكفى بذلك مستندا لمثلها ، مضافا الى ما رواه في كشف اللثام مرسلا (١) عن الباقر عليهالسلام « انا نأمر نساءنا الحيّض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة ـ إلى قوله عليهالسلام : ولا يقربن مسجدا » الى آخره. فما وقع من بعضهم من التردد فيها أو تعليلها بما يصلح لذلك في غير محله ، وأما حرمته فيهما فمع أني لم أجد فيها خلافا محققا ، بل في المدارك نسبته إلى الأصحاب مشعرا به بدعوى الإجماع عليه يدل عليه قول الباقر عليهالسلام في صحيح محمد بن مسلم أو حسنه (٢) : « الجنب والحائض يدخلان المسجد مجتازين ، ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين » وهو المناسب لزيادة شرفهما وتعظيمهما ، فإطلاق المصنف كما عن جماعة الكراهة من غير استثنائهما كإطلاق آخرين الجواز بدونه قد نزل على إرادة غيرهما ، وكان ذلك من المصنف للإحالة على ما ذكره في الجنب ، لظهور كونها أسوء حالا منه ، واشتراكهما في كثير من الأحكام ، كما انه لم يتعرض هنا لحرمة الوضع في المساجد كما نص عليه هنا غيره من الأصحاب ، بل هو أيضا في غير الكتاب ، للنهي عن ذلك في جملة من المعتبرة (٣) وقد تقدم الكلام فيه في باب الجنابة ، كما انه تقدم أيضا الكلام في جواز الدخول لأخذ شيء من المسجد على ما هو المستفاد من بعض الأدلة (٤) فلاحظ وتأمل كي تعرف ذلك ، وتعرف أيضا إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد ، فيحرم غير الاجتياز ، أو غيره وغير الدخول لأخذ شيء منها ، بل يمكن دعوى إلحاقها بالمسجدين المحرمين في الحرمة مطلقا حتى الاجتياز بعد فهم كون مدارها على الشرف والتعظيم ، وهي
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الجنابة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الجنابة.