لإطلاق الأمر بالسجود والاستصحاب ، وصحيح أبي عبيدة الحذاء (١) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » وقول الصادق عليهالسلام في موثق أبي بصير (٢) أيضا في حديث : « والحائض تسجد إذا سمعت السجدة » ومضمره الآخر (٣) على ما في الكافي والتهذيب مسندا الى الصادق عليهالسلام على ما في كتب جملة من الأصحاب « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ، ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد » خلافا للمفيد والشيخ في التهذيب والاستبصار والنهاية والوسيلة وعن المهذب ، بل في الثاني كما عن بعض نسخ المقنعة لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف ، ويؤيده صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٤) عن الصادق عليهالسلام قال : « سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال : تقرأ ولا تسجد » وخبر غياث (٥) المنقول عن مستطرفات السرائر من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « لا تقضي الحائض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة » وهما ـ مع موافقتهما للتقية وقصور سند الثانية ، واحتمال الأولى الإنكار ، أو النهي عن سبب السجود أي قراءة العزائم كاحتمالها التخصيص بغير العزائم ، أو بالسماع دون الاستماع ان قلنا به على ان يراد بالنهي رفع الوجوب ـ قاصران عن مقاومة ما ذكرنا سيما بعد الاعتضاد بالشهرة المحكية في المقام ، وبها يوهن ما سمعته من نفي الخلاف ، مع انه نقل عنه في المبسوط موافقة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.