وموثق أبي بصير (١) عن الصادق عليهالسلام أيضا « من أتى حائضا فعليه نصف دينار » وخبر محمد بن مسلم (٢) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل أتى المرأة وهي حائض ، قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي وسطه نصف دينار » وبه مع الإجماعات السابقة يقيد إطلاق الدينار ونصفه فيما تقدم ، مضافا الى رواية داود ابن فرقد (٣) عن الصادق عليهالسلام أيضا في كفارة الطمث انه « يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار » ونحوها المنقول عن الفقه الرضوي (٤).
( وقيل لا تجب ) كما هو خيرة المعتبر والمختلف والمنتهى والروض وجامع المقاصد والمدارك والمحكي عن نهاية الشيخ ، للأصل ، وصحيح العيص بن القاسم (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله ان يقربها ، قلت : فان فعل أعليه كفارة؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله ولا يعود » وموثق زرارة (٦) عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن الحائض يأتيها زوجها ، قال : ليس عليه شيء يستغفر الله ولا يعود » وخبر ليث المرادي (٧) عن الصادق عليهالسلام في وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال : ( ليس عليه شيء وقد عصى ربه ) ولاختلاف أخبار الوجوب اختلافا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ـ حديث ١ من كتاب الحدود لكن في الوسائل ( وفي استدباره ) بدل ( وفي وسطه ).
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.