ما دل (١) على التداخل سابقا ، وقضية ذلك كله التساوي في جميع الواجبات والمندوبات في الترتيب والارتماس وغيرهما ، وهو كذلك ، لكن قال في النهاية : « وتستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من ماء ، وان زاد على ذلك كان أفضل ، وفي الجنابة وإن استعمل أكثر من ذلك جاز » إلا انه يحتمل إرادته الأول من الثاني ، كما انه يحتمل تخصيصها بذلك الإسباغ لمكان شعرها وجلوسها في الحيض أياما ، وفي الرياض أو انه لاحظ مكاتبة الصفار (٢) « كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا ان الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة » أو الخبر (٣) « عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ قال : فرق » وهو كما قاله أبو عبيدة بلا اختلاف بين الناس ثلاثة أصوع ، وفيه ان الأول لا يوافق ما تقدم عن النهاية.
ثم انك قد عرفت ان قضية الأدلة السابقة جواز الارتماس أيضا كما صرح به بعضهم في المقام والجنابة ، وقد أوضحناه هناك بما لا مزيد عليه ، ولا ينافيه قول العلامة في المنتهى هنا : يجب فيه الترتيب ، وحكى عليه الإجماع ، لأنه قال بعد ذلك : « واعلم ان جميع الأحكام المذكورة في غسل الجنابة آتية هنا ليتحقق الوحدة إلا شيئا واحدا وهو الاكتفاء به عن الوضوء ، فان فيه اختلافا » قلت : وينبغي ان يستثنى مسألة تخلل الحدث الأصغر في أثنائه ، لأنه ينبغي القطع كما عن العلامة في التذكرة والنهاية بعدم قدحه في المقام بناء على عدم الاستغناء عن الوضوء مع عدم مدخليته في رفع الأكبر ، نعم قد يتجه البحث فيه بناء على أحدهما ، كما انه يمكن القول بالفساد هنا بناء على الأول أيضا ان قلنا به في غسل الجنابة مستندين إلى الرواية المرسلة المتقدمة هناك بضميمة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.