عن الوضوء ، وربما يؤيد المختار مضافا الى ذلك ببعض ما سيأتي في باب الاستحاضة مما دل (١) على وجوب الوضوء مع الأغسال الثلاثة ، بل في الروض هناك ان فيه أخبارا صحيحة.
وبذلك كله يظهر لك ما في مستند الثاني من أصالة البراءة عن الوضوء سيما مع عدم وجود سبب غير الأكبر ، وهو مقطوع بما تقدم ، ومن صحيح ابن مسلم (٢) عن الباقر عليهالسلام « الغسل يجزئ عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل » ومرسل حماد بن عثمان (٣) عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزؤه من الوضوء؟ فقال عليهالسلام : وأي وضوء أطهر من الغسل » وصحيح حكم بن حكيم (٤) عن الصادق عليهالسلام بعد أن سأله عن كيفية غسل الجنابة قال : « قلت : ان الناس يقولون : يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك ، وقال : أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ » على إرادة الماهية في لفظ الغسل دون العهدية ، ومكاتبة عبد الرحمن الهمداني (٥) الى أبي الحسن الثالث (ع) سأله « عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ، فكتب لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة وغيره » وموثق الساباطي (٦) عن
__________________
(١) وهو قوله تعالى في سورة المائدة ـ الآية ٨ ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) الى آخره وقوله عليهالسلام المروي في الوسائل في الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢ : « في كل غسل وضوء » وأولوية الكثيرة من القليلة والمتوسطة في إيجاب الوضوء ، وأصالة عدم إغناء هذه الأغسال عن الوضوء.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢ لكن رواه عن محمد ابن عبد الرحمن الهمداني.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.