يفيد انه ليس التقديم شرطا في الصحة وان قلنا بوجوبه ، بل في الرياض عن بعض المشايخ نفي الخلاف في ذلك ، قلت : ولعله يظهر أيضا من التأمل في عبارة السرائر ، ويؤيده إطلاق كثير من الأخبار (١) الآمرة بالغسل من غير تعرض فيها لتقديم الوضوء مع انها في مقام البيان ، لكن قد يلتزمه القائلون بوجوب التقديم ، لإشعار مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة به ، ومثله خبر حماد بن عثمان ، بل هو أصرح منه كالنبوي المتقدم أيضا عن غوالي اللئالي ، فإنهما وان كانا مطلقين بالنسبة للقبلية لكنهما مشعرين بالشرطية ، مع وجوب حملها بالنسبة للأول على المقيد ، بل عن الأمالي نسبة كل غسل فيه وضوء في أوله إلا غسل الجنابة إلى دين الإمامية ، إلا ان المشهور بين الأصحاب بل قد عرفت نفي الخلاف عنه في السرائر عدم الوجوب فضلا عن الشرطية ، وسمعت ما عن بعض المشايخ المنقول عنهم في الرياض من نفي الخلاف في الثاني.
ويؤيده أيضا ما عن الفقه الرضوي (٢) فإنه وان اشتمل أوله على الأمر بالبدأة بالوضوء قبل الغسل لكن قال عليهالسلام في آخره : « فان اغتسلت ونسيت الوضوء توضأت فيما بعد عند الصلاة » وهو كالصريح في إرادة وجوب الوضوء انما هو لتحقق غاياته ، ولا تعلق له بالغسل ، ودعوى اختصاصه بصورة النسيان مقطوع بعدمها ، فلا إشكال في ضعف احتمال شرطية التقديم ، كالقول بوجوبه مع عدم الشرطية ، وان اختاره شيخنا الآغا في شرح المفاتيح ، لكونه قضية الجمع بين الإطلاق والتقييد بين الأخبار المتقدمة ، مع ما سمعته من الأمالي ، مضافا الى ما ورد (٣) من كونه بعد الغسل بدعة ، لكن قطع الأصل وتقييد المطلق منها بذلك مع إعراض المشهور بل نفي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤ و ٧ و ١٢.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٩.