وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في الحكم لذلك بعد ما عرفت ، فما وقع لصاحب الحدائق ـ من الاشكال فيه بالنسبة إلى المبتدأة لهذا المرسل وللأخبار (١) الواردة فيها إذا استمر بها الدم الآمرة لها بالرجوع للعشرة في الدور الأول ، والثلاثة في الدور الثاني ، ويقرب منها غيرها مع عدم ذكر الرجوع للصفات في شيء ، وتخصيصها بأخبارها ليس بأولى من العكس ـ لا ينبغي ان يلتفت إليه ، إذ لا أقل من ان يكون كلام الأصحاب وإجماعاتهم سببا للأولوية ، مضافا الى قوة أخبار الصفات من جهات ، وكذا ما يظهر من ابن زهرة في غنيته من عدم ذكر التمييز للمبتدأة ، بل جعل مدارها على أكثر الحيض وأقل الطهر ، وما يظهر من أبي الصلاح في الكافي من جعل مدار المبتدأة على عادة نسائها ، وكذا المضطربة التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها ، لكن ذكر في الثانية انها ان لم يكن لها نساء تعرف عادتهن اعتبرت صفة الدم ، كل ذلك لما عرفت.
نعم ( بشرط ) في رجوعها الى التمييز ( ان يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة ) كما في المبسوط والمعتبر والمنتهى والقواعد والتحرير والدروس والبيان والتذكرة وجامع المقاصد وغيرها ، بل في أول الأخيرين الإجماع ، كما عساه يظهر من المعتبر ، وفي الآخر نفي الخلاف فيه ، وقضية ذلك انها لا تتحيض بالناقص ولو بإكماله ، ولا بالزائد ولو بتنقيصه ، وهو مما ينبغي القطع به مع عدم الإكمال أو التنقيص ، لما دل على ان أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة من النصوص (٢) والإجماعات ، وبها مضافا الى ما سمعت هنا بل في كشف اللثام الاتفاق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥ و ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الحيض.