متقدمة ، ثم اختلط عليها من طول الدم ، فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر ، وان المبتدأة التي لم تسبق بدم تكلف أبدا بالتحيض في علم الله بستة أو سبعة ، وهو ـ مع إعراض الأصحاب عنه في خصوص ذلك فلا جابر له بالنسبة اليه ، والتشوش في متنه الذي يظن معه ان فيه تصرفا من الراوي كما لا يخفى على من لاحظ ذيله بتمامه ومعارضته بغيره ـ لا يقاوم ما تقدم ، ومن هنا كان المتجه تنزيلها على ما إذا كان الدم بلون واحد كما عساه يشعر به التشبيه في ذيله بقصة حميئة بنت جحش ، بل قد يفهم من قوله عليهالسلام في آخره : ( وان اختلط ) الى آخره الدلالة على المطلوب ، كقوله عليهالسلام : ( وان لم يكن الأمر كذلك ) في أحد الاحتمالات ، وان كان الأظهر فيه إرادة بيان المضطربة (١).
__________________
(١) قال فيه : « وهذه السنن الثلاثة لا تكاد ابدا تخلو من واحدة منهن إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقها الذي جرت عليه ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها ، وإن كان اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته ، وان لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع ، وطهرها ثلاث وعشرون ، وإن استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال (ص) لها ، فان انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي ، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم ان ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه ـ الى أن قال ـ : وإن اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره ، وليس لها سنة غير هذا ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي » ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إن دم الحيض أسود يعرف » كقول أبي عليهالسلام : « إذا رأيت الدم البحراني » فان لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون ، لأن قصتها كقصة حميئة حين قالت : إني أثجه ثجا » فتأمل جيدا. « منه رحمهالله ».