منها المعنى الأخص كالمتيقن من إجماع الفرقة المحكي في الخلاف أيضا ، ويدل عليهما مضافا الى ذلك المعتبرة المستفيضة الدالة على اعتبار الصفات ، ( منها ) الحسن كالصحيح عن حفص بن البختري (١) قال : « دخلت على الصادق عليهالسلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم ، فلا تدري أحيض هو أو غيره؟ قال : فقال : ان دم الحيض حار عبيط أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان الدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ، فخرجت وهي تقول : والله ان لو كان امرأة ما زاد على هذا » و ( منها ) خبر معاوية بن عمار (٢) قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، ان دم الاستحاضة بارد ، وان دم الحيض حار » و ( منها ) خبر إسحاق بن جرير (٣) قال : « سألتني امرأة منا ان أدخلها على أبي عبد الله عليهالسلام ـ الى ان قال ـ : قالت : ان أيام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك ، فما علمها به ، قال : دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ، قال : فالتفت الى مولاتها ، فقالت : أتراه كان امرأة مرة » الى غير ذلك.
وخصوص سؤال الأخير لا يصلح للحكم على جوابه فضلا عن غيره ، فهذه الأخبار ـ مع اعتبارها في نفسها واشتمالها على ما هو كالمعجز ، واعتضادها بما سمعت من الإجماعات التي يشهد لها التتبع لكثير من كلمات الأصحاب ـ تحسم مادة التوقف في هذا الحكم بالنسبة إليهما معا ، سيما مع عدم معارض لها سوى ما عساه يظهر من ذيل مرسل يونس الطويل (٤) من اختصاص الرجوع للتمييز بالمضطربة التي كانت لها أيام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
(٤) الفروع ( باب جامع في الحائض والمستحاضة ) ـ حديث ١ من كتاب الحيض.