وقد تكون في أول الشهر مثلا ، بل ولما دل على التحيض بالروايات ، لما ستسمع ان مقتضى الجمع بينها الثلاثة في شهر وعشرة في آخر ، أو سبعة في كل شهر ، لا الإلزام بالعشر بعد مضي أقل الطهر دائما ، على انك قد عرفت ان أدلة التمييز لا بد من تقييدها بما ذكرنا ، فلا تصلح مدركا لذلك ، وكيف وقد تقدم ان دلالة الواجد على التحيض ليس بأولى من دلالة الفاقد على عدمه ، وأيضا فقضية كلام الشيخ إلزامها بالعشر فيما إذا لم تر إلا الجامع وقد استمر ، مع انه مورد الرجوع الى عادة النساء والتحيض بالروايات ، كما ان قضية كلام كاشف اللثام إلزامها بوضع عادة النساء أو الروايات بمجرد رؤياها الساعة والساعتين من السابع مثلا. وكل ذلك مخالف لما تقتضيه الأدلة ، ودعوى انه قضية الجمع بين ما دل على التمييز وبين ما دل على عادة النساء أو الروايات ممنوعة ، لعدم الشاهد عليه ، بل تعليق الرجوع الى عادة النساء مثلا في كلام الأصحاب على فقد التمييز يقتضي عدمه ، ومجرد الاعتبار لا يصلح لذلك في الجمع بين الأخبار كالاحتياط مع انه غير تام في جميع الصور ، فالأقوى حينئذ انها فاقدة التمييز كما في المعتبر والمنتهى والتحرير وعن التذكرة ، ويعطيه كلام غيرهم ، فتأمل.
ثم ان قضية اقتصار المصنف كبعض الأصحاب على الشرطين عدم اشتراط غيرهما لكن صرح بعضهم مضافا الى ذلك باشتراط عدم قصور الضعيف عن أقل الطهر ، وفي كشف اللثام الشرط الرابع عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهرا عن أقله ، وهو العشرة ، وهو مما لا خلاف فيه ، وفي الرياض انه حكي عليه الإجماع ، قلت : ينبغي القطع ان أريد بذلك عدم الحكم بحيضية الأسودين مثلا المتخلل بينهما أصفر ناقص عن أقل الطهر مع الحكم بكونه طهرا ، لما فيه من منافاة ما تقدم من الأدلة السابقة على ان أقله عشرة ، واحتمال استثناء خصوص المقام من ذلك لأدلة التمييز ضعيف ، وان كان