ربما يظهر من بعض قدماء الأصحاب كالشيخ وغيره ، للفتوى بمضمون خبر يونس ابن يعقوب (١) قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تصلي ، قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر ، فان انقطع الدم عنها ، وإلا فهي مستحاضة » وخبر أبي بصير (٢) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام ، والطهر خمسة أيام ، وترى الدم أربعة أيام ، وترى الطهر ستة ، فقال : ان رأت الدم لم تصل ، وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمت لها ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت » الخبر.
لكن قد عرفت سابقا انه وان نزلهما الشيخ على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها ولم يتميز لها دم الحيض من غيره ، أو ترى ما يشبه دم الحيض أربعة أيام وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ، فان فرضها ترك الصلاة كل ما رأت ما يشبه دم الحيض ، وتصلي كل ما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر إلا ان مراده كما يظهر من المصنف في المعتبر انه ليس طهرا يقينا ولا حيضا يقينا ، بل هو دم مشتبه تعمل فيه بالاحتياط ، فلا منافاة فيه حينئذ لما دل على أقلية الطهر ، فظهر لك حينئذ انه لا وجه للإنكار على الأصحاب بالنسبة الى هذا الشرط ان أريد به ما ذكرنا ، وكيف مع ان ما دل على أقل الطهر وأكثر الحيض أقوى بمراتب.
نعم ربما يناقش فيه ان أريد باشتراطه إخراج نحو ذات الضعيف المتخلل بين أسودين يمكن حيضية كل منهما عن التميز كما لو رأت ثلاثة أسود ، وثلاثة أصفر ، وثلاثة أسود ، ثم انقلب أصفر واستمر ، فان الحكم يكون مثلها فاقدة التمييز لا يخلو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.