الصفات كالحرارة ونحوها ، فجعل الأقوى حرارة مثلا مقدما على ضعيفها ، ومنه ينقدح اعتبار القوة أيضا في اللون الواحد كالأشد سوادا بالنسبة إلى الأسود ، كما انه صرح بأن ذا الثلاثة قوي بالنسبة لذي الاثنين ، وهو قوي بالنسبة لذي الواحدة ، وهو قوي بالنسبة للفاقد ، أما لو اتصف بعض بصفة وآخر بأخرى احتمل الترجيح بالتقدم وعدمه ، أو الترجيح بالنسبة إلى الصفتين إن أمكن ، كما انه ينبغي مراعاة الميزان أيضا عند تعارض القوة والأجمعية ، وفي اعتبار شيء من ذلك مما لا يرجع الى النصوص نظر وتأمل ، ودعوى استفادة اعتبار مطلق الظن منها لاختلاف أخبار الصفات ، وما عساه يشعر به ذيل مرسل يونس الطويل وغيره ممنوعة ، مع المناقشة في حصولها في بعضها ، كدعوى ابتنائه على حجية كل ظن حصل للمجتهد ، إذ أقصى ما يسلم منه فيما كان منصب المجتهد كالأحكام الشرعية والوضعية التي هي كذلك ، لا الشيء الذي هو وغيره فيه على حد سواء فتأمل جيدا. فكان الأصل حينئذ يقتضي عدم الالتزام بشيء من ذلك مما كان مبناه المظنة المتقدمة ، بل لعل ظاهر قوله عليهالسلام (١) : ( إذا رأيت الدم البحراني ) وقوله عليهالسلام (٢) : ( إذا كان للدم سواد ودفع ) ونحوهما يقتضي خلافها ، لكن مهما أمكن الاحتياط كان أولى ، نعم قد يحصل اطمئنان في الحيضية من ملاحظة لوازمه العرفية في بعض الأوقات ، ولا بأس بالاعتماد عليه وان لم ينص عليها بالخصوص ، والله أعلم.
ثم انه بناء على ما تقدم إذا اختلف مراتب الدم فاجتمع الأقوى مع الأضعف منه بمرتبة مثلا أو بمراتب ثم الأضعف منهما ، كما لو رأت الأسود ثلاثة أيام ، والأحمر ثلاثة ، ثم الأصفر فاستمر ، فهل الحيض الأسود فقط ، أو هو مع الأحمر؟ وجهان ينشئان من الأصل وان الأحمر مع الأسود لو انفردا طهر فكذا إذا انضم مع الأصفر ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ـ ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ـ ٢.