الإجماع على روايته في خصوص ما نحن فيه ، مضافا الى ما يظهر من ملاحظته من كثرة الشواهد الدالة على صحته ـ للمبتدأة : « تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أو سبعة أيام ، ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما ـ ثم قال الصادق عليهالسلام فيه بعد ذلك ـ : وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع ، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون ـ وقال عليهالسلام أيضا ـ : وان لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاثة وعشرون ـ وقال عليهالسلام فيه أيضا ـ في التي اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لم تقف منها على حد ولا من الدم على لون : إنها ان أطبق الدم عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون ، لأن قصتها كقصة حميئة حين قالت : إني أثجه ثجا » وبين موثق عبد الله بن بكير (١) قال « في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة : إنها تنتظر بالصلاة ، فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقل ما يكون من الطمث ، وهو ثلاثة أيام ، فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت ، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر ، وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض ».
وموثقه الآخر (٢) عن الصادق عليهالسلام قال : « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ، ثم تصلي عشرين يوما ، فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام ، وصلت سبعة وعشرين يوما » وفي الخلاف الإجماع على روايته ، ومضمر سماعة (٣) قال : « سألته عن جارية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.