كثيرة لم يدل على شيء منها الأخبار ، بل لعلها تدل على عدم بعضها ، منها نقض ما تحيضت به في نفس العشرة وغيره ، نعم لو جاءها في الأثناء تمييز انكشف فساد حكمها الأول مع احتمال عدمه إذا كان بعد مضي العشرة كما ذكرناه في المبتدأة سابقا ، فليتأمل جيدا فان كلام الأصحاب غير منقح كما أشرنا إلى بعضه فيما تقدم ، هذا كله مع فرض كون العدد المحفوظ ناقصا عن نصف ما وقع الضلال فيه أو مساويا ، أما إذا كان زائدا فهو مثل الأول أيضا بالنسبة إلى الاحتياط وعدمه في كل ما لم يتيقن فيه الحيضية أو عدمها ، نعم يفرق بينهما بأنه لا بد وأن يحصل اليقين بشيء من الحيض ، وهو ما زاد به على النصف وضعفه ولو كسرا دون الأولى ، وهي قاعدة مطردة ، فلو أضلت أربعة أو خمسة في ضمن عشرة فلا يقين ، أما لو أضلت ستة في ضمن عشرة فالخامس والسادس يقين حيض ، أو سبعة في ضمنها فالرابع والخامس والسادس والسابع يقين حيض ، وهكذا من غير فرق بينما كان الزائد يوما أو كسرا ، فلو أضلت خمسة في ضمن تسعة كان الخامس يقين حيض ، ونحو ذلك ما لو قالت حيضي عشرة والثاني عشر حيض بيقين ، فما وقع الضلال فيه حينئذ تسعة عشر يوما من الشهر ، للقطع بطهرية اليومين الأولين والتسعة الأخيرة ، فالعشرة زائدة على النصف بنصف يوم ، فيوم كامل حينئذ حيض ، وهو الثاني عشر.
ومن هنا يعلم مسائل الامتزاج المسماة بالخلط عند العامة ، منها لو قالت حيضي ستة وكنت أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم فهذه أضلت ستة في العشرة الأواسط فلها يومان يقين حيض ، وهما الخامس عشر والسادس عشر ، والعشرة الأولى طهر بيقين ، ولو قالت لي في كل شهر حيضتان كل واحدة ثمانية فلا بد بينهما من الطهر ، فالمضلة ما عدا ستة أيام من الثالث الى الثامن ، لأنه لا يمكن تأخير الحيض الأول