فلتصل بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف » وب خبر الحلبي (١) عن الصادق عليهالسلام قال : « قال أبو جعفر عليهالسلام : سئل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب » وب قول أبي عبد الله عليهالسلام في صحيح الصحاف (٢) في حديث حيض الحامل الى أن قال : « فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر ، فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليه الغسل ، وان طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها ، قال : وان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات ، وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة » الحديث. وب قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن أبي يعقوب (٣) : « المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفا وتنظر ، فان ظهر على الكرسف زادت كرسفا وتوضأت » وبمفهوم قوله عليهالسلام أيضا في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٤) المروي عن حج التهذيب : « فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي » الى غير ذلك مما يشعر به إطلاق بعضها أيضا ، كل ذا مع ما في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١٣ وهو خبر ابن أبي يعفور كما ينقله قدسسره عنه في التعليقة « ٥ » من الصحيفة ٣١٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٨.