وتستدخل كرسفا ، فان ظهر على الكرسف فلتغتسل ، ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي ، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد » الخبر. وهو كالصريح في إرادة الوسطى من قوله عليهالسلام : ( فان ظهر ) سيما بعد مقابلته بالدم السائل ، مع ان فيه دلالة أخرى من جهة الشرطية بالنسبة للصلاتين بغسل.
وموثق زرارة (١) عن الباقر عليهالسلام وفيه « تستظهر بيوم أو يومين ، ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت » لظهور صدقه بالغسل الواحد للغداة ، كخبر الجعفي (٢) عنه عليهالسلام أيضا « وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل والكرسف » ومفهوم قول الصادق عليهالسلام في خبر يونس بن يعقوب (٣) : « فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة » كخبر محمد بن مسلم (٤) المروي في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الباقر عليهالسلام « فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل » وموثق سماعة (٥) عن الصادق عليهالسلام قال : « غسل الجنابة واجب ، وغسل الحيض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين ، وللفجر غسل ، وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة ، والوضوء لكل صلاة » الحديث. والتقريب كما سبق ، ويؤيد الجميع ما في الفقه الرضوي (٦) « فان لم يثقب الدم القطن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.
(٦) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١.