صلت صلاتها كل صلاة بوضوء ، وان ثقب الدم الكرسف ولم يصلّ صلّت الليل والغداة بغسل واحد ، وسائر الصلوات بوضوء ، وان ثقب وسال صلت الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل » وهو مع الإجماعات السابقة والإجماع المركب دال على ان المراد بالغسل انما هو غسل الغداة.
كل ذا مع ضعف متمسك الخصم ، إذ هو ليس إلا إطلاقات جملة من الصحاح (١) في ان المستحاضة تغتسل ثلاثة أغسال ، وهي كما انها عند الخصم مقيدة بالقليلة ، كذلك عندنا بالمتوسطة ، لما سمعت ان لم نقل انها من الأفراد النادرة التي لا ينصرف إليها الإطلاق ، وسوى ما في بعضها من إيجاب الأغسال الثلاثة عند ثقب الدم الكرسف ( منها ) ما تقدم في صدر مضمرة سماعة (٢) السابقة و ( منها ) صحيحة معاوية بن عمار (٣) عن الصادق عليهالسلام « فإذا جازت ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح ، وتحتشي وتستثفر ولا تجبي وتضم فخذيها في المسجد ، وسائر جسدها خارج ، وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء » الخبر. ولعل الظاهر ان المراد بالثقب فيه انما هو الجواز والتعدي ، كما عرفته سابقا في مضمرة سماعة ، وان كان مقتضى المقابلة خلافه ، لكن قد يشعر به هنا الأمر بالاحتشاء المفسر بوضع قطنة محشوة للتحفظ من تعدي الدم والاستثفار والنهي عن الانحناء أو الإجباء وضم الفخذين في حال السجود وسائر جسدها خارج ، وإشعار جواز الدخول للمسجد في مقابلتها عدمه فيها ، وكأنه لكثرة الدم وعدم الأمن من التلويث ، هذا.
وأجاب عنها وعن سائر أدلتهم من المطلقات في شرح المفاتيح ، وتبعه في الرياض
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١٢ و ١٤ و ١٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١.