عند أحد الأغسال من غير عود لم يجب غسل آخر لانتفاء موجبه؟
قلت : الأخير لا يخلو من قوة ، بل لعله مراد الجميع سيما سابقه وان قصرت العبارة عن ذلك ، لما سمعته من إطلاق النصوص والفتاوى ، وما يقال : إن ظاهر الأخبار الاستمرار قد يمنع إن أراد به الاشتراط ، نعم قد تشعر به ما في بعضها (١) من الأمر بالاحتشاء والاستذفار وإطلاق الدمية ونحو ذلك ، لكن لا ظهور فيها بالاشتراط أي اشتراط وجوب الأغسال بالاستمرار المتقدم حتى تصلح مقيدة لغيرها ، سيما مفهوم قوله عليهالسلام في خبر الصحاف (٢) : « فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة » وفي كشف اللثام « ولا يدفعه قوله عليهالسلام (٣) : « فان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات » فإن ( إذا ) لا تفيد الاستمرار والكلية » انتهى ، فتأمل. بل لولا مخافة خرق ما عساه يظهر من الإجماع وتشعر به بعض الأخبار (٤) لأمكن القول بإيجابه الأغسال الثلاثة وان لم يستمر لحظة بعد الغسل للإطلاق المتقدم ، فيكون حينئذ هذا الدم حدثا يوجب أغسالا ثلاثة وان لم يستمر ، نعم قد يتجه بناء على المختار عدم الفرق بين كون الانقطاع للبرء وعدمه إذا لم يتعقبه غسل بعد انقطاعه ، كما إذا انقطع للبرء بعد فعل الصلاة مثلا ولم نقل بوجوب إعادة الطهارة والصلاة أو كان في خارج الوقت بالنسبة للصبح مثلا ، سيما بعد ثبوت كون هذا الاستمرار من دم الاستحاضة حدثا وعدم ثبوت إجزاء الغسل المتقدم عليه عنه ، اللهم إلا ان يثبت إجماع على عدمه ، والظاهر عدمه ، كما تأتي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١ و ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٤.