لأن ( عندا ) في لسان العرب لا تصغر فهي للمقارنة كما ان قبيلا وبعيدا للمقارنة فكذلك ( عند ). لأنها مع ترك التصغير بمنزلة بعيد وقبيل في التصغير ، ولعله عثر على ما لم نعثر عليه من الأخبار ، فلا وجه للإنكار عليه بعدم الوجدان كما وقع من بعضهم ، ويؤيده زيادة على ذلك ما عساه يظهر من الخلاف من دعوى الإجماع عليه ، حيث قال : « المستحاضة ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة ، ثم ذكر أحكام المستحاضة ـ الى ان قال ـ : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » قلت : وقد يعين ان مراده دخول ذلك تحت الإجماع قوله حيث تعرض لخصوص ما نحن فيه من المسألة ، ثم قال : « دليلنا ما قدمناه من انه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة ، وذلك يقتضي أن تعقبه الصلاة » انتهى. فان استدلاله بما تقدم من العبارة الأولى كالصريح في كونها مدلولة للإجماع والأخبار ، فتأمل.
وبذلك كله يظهر لك الحال فيما عساه يستند به للثاني من الأصل ، والعمومات وورود الأخبار بالوضوء للصلاة أو عند وقتها ، وخبر ابن بكير المتقدم (١) « فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثم صلت » و ( ثم ) للتراخي ، وفي المصابيح « انه قد تقرر في محله ما يدل عليه في الجمع بين الفريضة والنافلة بوضوء واحد ، وكذا ما دل على جواز الطواف وصلاته بوضوء واحد » انتهى. لعدم صلاحية الأولين لمعارضة ما ذكرنا كالثالث ان لم ندع ان المنساق منها ما قلناه ، وتقدم الكلام في الرابع ، وفي المنتهى بعد ذكره هذا الخبر على جواز الفصل قال : إلا ان الرواية ضعيفة السند ، وابن بكير لم يسندها الى إمام (ع) فنحن في هذا من المتوقفين ، ونحوه عن المعتبر ، وفيه انه ليس المانع من العمل بها ذلك انما هو ظهورها في إرادة الترتيب خاصة من غير تعرض لغيره كما ذكرنا ، وإلا فغيرها من الروايات مثلها موجود ، كقول الصادق عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.