تقليل النجاسة في أقوى الوجهين ـ المعتبرة المستفيضة (١) حد الاستفاضة ، وقد تقدم أكثرها في مطاوي الباب ، وعن بعضهم تعليله زيادة على ذلك بحدثية هذا الدم ، فيجب عليها الاستظهار في منعه ، وقضيته بطلان الطهارة بخروجه إذا كان لتقصير في الشد كما صرح به في الذكرى ، قال : « ولو خرج دم الاستحاضة بعد الطهارة أعيدت بعد الغسل والاستظهار ان كان لتقصير فيه ، وان كان لغلبة الدم فلا للحرج » انتهى. وفي استفادة ذلك من الأدلة نظر ، بل مقتضاها العفو عن حدثيته بعد الطهارة نعم يستفاد منها شرطيته بالنسبة للصلاة خاصة ، فلعل الأقوى حينئذ عدمه ، كما ان الأقوى أيضا عدم إيجاب كون الاستظهار قبل الوضوء في القليلة والمتوسطة بالنسبة الى غير الغداة ، وان ذكره بعضهم قائلا انه قضية الأخبار.
نعم قد يستفاد من صحيح الصحاف (٢) وخبر عبد الرحمن (٣) المروي عن حج التهذيب كونه بعد الغسل ، لعطفه عليه بثم ، ومع ذلك فإيجابه فيه أيضا محل نظر لأولوية فعله في أثناء الغسل عليه بعده ، ولانصراف الذهن الى عدم إرادة الإيجاب من ذلك ، بل هو لغلبة حصول مشقة الفعل في الأثناء ، وللعطف في كثير (٤) من الأخبار بالواو وان قدم فيها ذكر الغسل عليه مرتبا بثم على غيره ، ولعله وقع الوهم من بعض حتى قال : ان قضية الأخبار وكلام الأخيار كون الاستظهار بعد الغسل ، وعلله مع ذلك بعدم إمكان الغسل مسبوقا بالاستظهار ، وفيه منع واضح كمنع ما وقع في الذكرى أيضا ناسبا له الى قطع الفاضل من وجوب هذا الاستظهار تمام النهار على الصائمة ، نظرا إلى إشعار توقف صحته على الغسل بتأثره بالدم ، إذ لا دليل عليه ، بل قد تشعر الأدلة بخلافه ، نعم هو واجب الى تمام الصلاة ، فمتى ظهر الدم في الأثناء لتقصير في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١ و ٣ و ٥.