بنحو عبارة المصنف ، وفي المدارك في شرحها ان المشار اليه بذلك فيها جميع ما تقدم من الغسل والوضوء وتغيير القطنة والخرقة بحسب اختلاف حال الدم ، والمراد من كونها بحكم الطاهر ان جميع ما يصح من الطاهر من الأمور المشروطة بالطهارة يصح منها ، فتصح صلاتها وصومها ودخولها المساجد مطلقا ويأتيها زوجها ان شاء ، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، ثم ذكر الاختلاف في جواز وطئها قبل ذلك ، وأشار إليه بالنسبة إلى دخول المساجد ، وفي الغنية ولا يحرم على المستحاضة ولا منها شيء مما يحرم على الحائض ومنها ، بل حكمها حكم الطاهر إذا فعلت ما ذكرناه ، بدليل الإجماع المشار اليه ، وفي المعتبر « إذا فعلت ذلك صارت طاهرا ، مذهب علمائنا أجمع إن الاستحاضة حدث تبطل الطهارة بوجوده ، فمع الإتيان بما ذكره من الوضوء إن كان قليلا والأغسال ان كان كثيرا يخرج عن حكم الحدث لا محالة ، ويجوز لها استباحة كل ما تستبيحه الطاهر من الصلاة والطواف ودخول المساجد وحل وطئها ، وان لم تفعل ذلك كان حدثها باقيا ولم يجز ان تستبيح شيئا مما يشترط فيه الطهارة » ونحوه عبارة المنتهى ، وفي التذكرة « إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات والتغيير للقطنة والخرقة صارت بحكم الطاهر ، ذهب إليه علماؤنا أجمع » الى غير ذلك من عبارات الأصحاب التي يقرب بعضها من بعض ، والوجه فيها جميعا بحسب الظاهر ما تقدم ، وإلا فقد يسبق الى بعض الأذهان من ملاحظة بعضها ان المستحاضة ولو كانت صغرى لا يجوز لها دخول المساجد مثلا ولا الصوم ولا قراءة العزائم متى أخلت ببعض ما وجب عليها ولو تغيير قطنة مثلا ، نظرا الى مفهوم الشرط في بعضها انها متى أخلت بشيء من ذلك كانت كالحائض ، وهو مما لا ينبغي الالتفات اليه كما يرشد إليه زيادة على خلو الأدلة عن الإشارة إلى شيء من ذلك مع الأصول حصرهم غايات الوضوء في غير ذلك من دون إشارة أحد منهم إلى شيء من هذه الأمور ، سيما مع نص بعضهم عليها بالنسبة إلى أغسال المستحاضة