الصوم والوطء عدم ذكر جملة منهم ما يتوقف على أغسال المستحاضة ووضوءاتها في غايات الوضوء والغسل ، ولعله لما ذكرنا ، إذ ليست حينئذ هي غايات مستقلة تشرع الأفعال لها ابتداء ، بل هي أمور تابعة لتكليفها الصلاتي ، فتكون حينئذ من قبيل الأحكام لها ، لكن الجرأة على الجزم بذلك اعتمادا على مثل هذه الاشعارات لا يخلو من إشكال ونظر إلا انه يرتفع الاشكال بناء عليه في منافاة حكمهم بكون المستحاضة بحكم الطاهر مع الأفعال لما تقدم من أن المشهور عندهم عدم جواز الفصل بين الوضوء أو الغسل عن الصلاة ، معللين ذلك بما يظهر منه انه مع التأخير ينقض الوضوء والغسل ، مع إمكان رفعه أيضا بوجه آخر ، وهو أن صيرورتها بحكم الطاهر مع الأفعال لا ينافي إيجاب معاقبة الصلاة للفعلين تمسكا بما يظهر من الأخبار (١) من الاغتسال مثلا عند الصلاة ، فحينئذ يتجه وجوب إعادة الأفعال للصلاة مع الفصل وان جوزنا استباحة غيرها من الغايات بذلك الغسل مثلا ، ولا بعد في كون هذه الطهارة كالمنقوضة بالنسبة إلى الصلاة دون غيرها ، ويتجه بناء على هذا الأخير انه يجوز فعل هذه الأفعال ابتدءا لغير الصلاة من الغايات ، فتستباح حينئذ بها وإن أخلت بها للصلاة ، لكن هل تكون بمنزلة الطاهر بالنسبة إلى سائر الغايات غير الصلاة ، أو يقتصر على خصوص تلك الغاية التي فعلت الأفعال لها اقتصارا على المتيقن؟ لا يبعد الأول ، كل ذلك في كلمات الأصحاب غير محرر ، وعباراتهم كتعليلاتهم في مقامات متعددة مضطربة ، إلا أن الذي يمكن تحصيله من مجموعها ما تقدم سابقا من أن المراد أن فعلها للأفعال المذكورة انما هو للصلاة ، ويباح الوطء حينئذ وغيره تبعا لها ، بناء على اشتراطها بها فلا يستبعد حينئذ دعوى توقف جواز الوطء مثلا على تغيير القطنة أو الخرقة أو نحو ذلك ، لكون المراد به بالنسبة للصلاة لا له ، فتأمل جيدا كي يظهر لك الحال في ذلك وفي حكمها بالنسبة إلى صلاة النوافل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٥ و ٩ و ١١.