كل حال فالتأييد به متجه.
ثم ان ظاهر المصنف بل كاد يكون صريحه كظاهر غيره انما هو توقف الصوم على خصوص الأغسال ، لكن قد يظهر من السرائر كما عن صوم النهاية والمبسوط توقفه على غيره أيضا من أفعالها ، لتعليق الفساد فيها على الإخلال بما عليها ، فيشمل حينئذ الوضوء وتغيير القطنة والخرقة ، وكذا يظهر من طهارة المبسوط توقفه على الأغسال وتجديد الوضوء ناسبا للقضاء مع الإخلال بذلك إلى رواية أصحابنا ، ولعله للإشعار في سؤال الرواية السابقة بأن المدار على أفعال المستحاضة وان اقتصر على ذكر جمع الصلاتين بغسل واحد ، والأقوى الأول. وعلى كل حال فهل تتوقف صحة الصوم على الأغسال النهارية خاصة ، أو هي مع الليلة السابقة خاصة ، أو اللاحقة خاصة ، أو الليلتين ، أو الفجر خاصة؟ أوجه ، أجودها الأول ، وأضعفها الأخير ، بل لم أعرف به قائلا على البت ، نعم نقل عن العلامة في نهاية الأحكام أنه احتمله ، ثم دونه في الضعف ما قبله من الوجهين ، لمكان اعتبار غسل الليلة المستقبلة ، وقد قطع جماعة بعدم اعتباره لمكان سبق انعقاد الصوم ، وهو كذلك ، وان أمكن تجشم توجيهه مع تأييده بإطلاقهم فساد الصوم باخلالها بالغسل ، نعم قد يتجه ثانيهما كالسابق على أولهما باعتبار الليلة الماضية ، إلا انه لا دليل عليه أيضا مع الاجتزاء بما في النهار عنه ، وعن الروض انه فصل بتقديم غسل الفجر ليلا وعدمه ، فاجتزى بالأول عن غسل العشاءين دون الثاني ، فيبطل الصوم حينئذ لو أخرته الى الفجر هنا ، وان لم يبطل لو لم يكن غيره ، والأقوى عدم التوقف على غير الأغسال النهارية ، كما ان الأقوى أيضا عدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه وفاقا لظاهر المعظم وصريح البعض ، لتبعية حصوله للصوم لحصوله للصلاة ، إذ لم يثبت اشتراط الزيادة على ذلك ، كما تشعر به الصحيحة السابقة ككلمات الأصحاب ، وخلافا لما عن الذكرى ومعالم الدين من إيجاب التقديم ، لكونه حدثا