الرجوع الى العادة ، ثم قال بعد ذلك : « ويعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت ، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة » واستدل عليه بما روي (١) أن النفساء تقعد بأيام قرئها ، ثم تستظهر بعشرة أيام ، ثم قال في جملة فروع أوردها : « لا ترجع النفساء مع تجاوز الدم الى عادتها في النفاس ولا الى عادتها في الحيض ولا إلى عادة نسائها ، بل تجعل عشرة نفاسا ، وما زاد استحاضة حتى تستوفي عشرة ، وهي أقل الطهر » انتهى.
لكنك خبير بأن الذي يقتضيه التدبر في كلام الأصحاب بعد تحكيم محكمه على متشابهه هو ما ذكرناه أولا وأن ما ذكره في المعتبر اختيار منه ، لا أن كلام الأصحاب كذلك على انه ممكن التأويل بما لا ينافيه من إرادته وجوب الاستظهار إلى العشرة ، مع إلحاق أيامه بالنفاس ككلام الشيخ في التهذيب على أن يكون مراده أيضا من نفي الخلاف عن كون العشرة أكثر إمكانه.
وكيف كان فالمشهور في أكثر النفاس ذلك مطلقا ، وقيل ثمانية عشرة مطلقا كما في الفقيه والانتصار ناسبا له الى انفراد الإمامية والمراسم وظاهر الهداية ، وحكاه في المختلف عن المفيد وابن الجنيد ، وقيل بالتفصيل بين ذات العادة وغيرها كما هو خيرة العلامة في المختلف قال فيه بعد نقله الأقوال : « والذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا أن المرأة إن كانت مبتدأة في الحيض تنفست بعشرة أيام ، فإن تجاوز الدم فعلت ما تفعله المستحاضة بعد العشرة ، وان لم تكن مبتدأة وكانت ذات عادة مستقرة تنفست بأيام الحيض ، وان كانت عادتها غير مستقرة فكالمبتدأة ، والذي نختاره هنا أنها ترجع الى عادتها في الحيض ان كانت ذات عادة في الحيض ، وإن كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر يوما » انتهى. واستحسنه المقداد في التنقيح كما ربما مال اليه بعض متأخري المتأخرين ، وقيل بأن أكثره أحد وعشرون ، وهو المنسوب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ٣.