ذلك ، فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل » و ( منها ) خبر ابن أذينة (١) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ، قال : ليس عليها غسل » ومثله غيره ، بل في بعض الروايات ما يدل على كون الحكم بذلك أي عدم وجوب الغسل بخروج المني منها يقظة معروف مشهور ، كما يشعر به السؤال عن وجه ذلك في صحيح ابن مسلم (٢) قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل ، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة وأمنت؟ قال : لأنها رأت في منامها ان الرجل يجامعها في فرجها ، فوجب عليها الغسل ، والآخر انما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل ، لأنه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن » مع ما في خبر عبيد بن زرارة (٣) من بيان العلة في عدم وجوب الغسل على المرأة قال : قلت له : « هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال : لا ، وأيكم يرضى ان يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول مالك ، فتقول احتلمت وليس لها بعل ، ثم قال : لا ليس عليهن ذلك ، وقد وضع ذلك عليكم ، قال الله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) ولم يقل ذلك لهن ».
وحيث كانت هذه الأخبار مخالفة المجمع عليه بين الأصحاب ، بل قيل بين المسلمين ، ومعارضة للأخبار الأخر التي كادت تكون متواترة وجب طرحها أو تأويلها أما باشتباه كون الخارج منيا ، أو الحمل على أنها رأت في النوم أنها أنزلت فلما انتبهت لم تجد شيئا كما هو ممكن في بعضها ، أو انها أحست بانتقال المني عن محله الى موضع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢٢.