من الآية ، خصوصا والتيمم سيأتي ذكره بقوله تعالى (١) بعد هذه الآية ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ) الى آخره. على ان ذلك غير خاص بالسفر أيضا ، بل الحضر كذلك مع عدم التمكن من الاستعمال ، ومع ذلك كله مخالف لما جاء عن أهل بيت العصمة عليهمالسلام في تفسيرها ، ففي مجمع البيان ان المروي (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام ( ان المراد لا تقربوا مواضع الصلاة ) ويقرب منه المرسل (٣) عن علي بن إبراهيم في تفسيره ، لا يقال : انه لا يحرم على السكران القرب الى المساجد من حيث كونها مساجد ، لأنا نقول قد يكون المراد من الصلاة نفسها بالنسبة إلى السكران والى الجنب مواضعها على طريق الاستخدام أو غيره ، على ان ذلك اجتهاد في مقابلة النص.
ومما يدل على أصل الدعوى وعلى المراد في الآية قول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة وابن مسلم (٤) قالا : قلنا له عليهالسلام : « الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ، ان الله تبارك وتعالى يقول ( وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) » وللمروي (٥) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في عدة من الأخبار « ان الله كره لي ست خصال ، وكرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي ، ـ وعد منها ـ إتيان المساجد جنبا » فان الظاهر ان المراد بالكراهة الحرمة بقرينة غيره من الأخبار ، ويمكن الاستدلال عليه بما ورد (٦) في عدة من الروايات « عن الجنب يجلس في المساجد ، قال : لا ، ولكن يمر فيها » فان الاستدراك ظاهر في حرمة ما عدا المستدرك ، والحاصل ان الظاهر من
__________________
(١) سورة النساء ـ الآية ٤٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٠.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٠.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٩ و ١٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث (٢) و (٥) و (٦).