بالدفق وفتور البدن ، وظاهر الوسيلة وعن النهاية اعتبار الدفق خاصة ، وفي كشف اللثام انه قد يظهر ذلك من المبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره وجمل العلم والعمل والعقود والمقنعة والتبيان والمراسم والكافي والإصباح ومجمع البيان وروض الجنان وأحكام الراوندي.
قلت : وكأنه فهم ذلك من قولهم في سبب الجنابة إنزال الماء الدافق ، وإلا فلم يتعرض في بعض ما حضرني ممن نقل عنهم كالمبسوط والمراسم وغيرها لمسألة التمييز بذلك عند الاشتباه ، لكن لعل التأمل يقضي بأنه لا ظهور لتلك العبارة فيما ذكر ، وصريح المحقق الثاني في جامع المقاصد والشهيد الثاني في الروض والمسالك الاكتفاء بحصول واحد من الأوصاف الثلاثة ، بل في الأولين الاكتفاء بالرائحة فقط مع نفي الخلاف عنها في جامع المقاصد ، فصار الحاصل من جميع ما تقدم هو إما اعتبار الثلاثة معا ، أو الأربعة ، أو الدفق والشهوة ، أو الدفق وفتور البدن ، أو الدفق خاصة ، أو يكتفي بواحد من الثلاثة أو الأربعة ، فتنتهي حينئذ إلى سبعة أقوال ، نعم يمكن إرجاع القول بالاكتفاء بالاثنين من الدفق والشهوة أو الدفق والفتور إلى شيء واحد ، لتلازم الشهوة والفتور ، وكذا العكس ، فحينئذ يرجعان الى اعتبار الثلاثة ، فتكون الأقوال خمسة حينئذ ، ولعل ما في الجامع لابن سعيد يكون سادسا ، لأنه قال : وعلامة مني الرجل بياضه وثخانته وريحه ريح الطلع والبيض جافا ، وقد يخرج رقيقا أصفر كمني المرأة.
ثم انه لا خلاف على الظاهر كما قيل في الرجوع الى هذه العلامات عند الاشتباه وان لم نفده يقينا بكونه منيا ، بل ربما يظهر من بعض المتأخرين استظهار الاتفاق عليه من الأصحاب ، ولعله لأنه لم يستظهر الخلاف من بعض قدماء الأصحاب حيث انهم علقوا الحكم على خروج المني مع عدم ذكرهم الرجوع الى هذه العلامات عند الاشتباه ، كما انه لم أعثر على من استظهر ذلك من أحد منهم ولا من نقل خلافا فيه ، لكن قد يظهر للمتأمل في عبارة السرائر عدم اعتبار هذه ، بل المدار على العلم بكونه منيا حيث