وقصره ، وربما احتمل جريان حكم الترتيب عليها ، فان كانت في الأيمن غسلها وأعاد الأيسر وان كانت في الأيسر اكتفى بغسلها ، ويظهر من المحقق الثاني وغيره التفصيل بين طول الزمان وقصره ، فيجب الإعادة في الأول دون الثاني ، ولعل الأقوى الأول ، أما مع عدم صدق الارتماسة الواحدة كما إذا كانت اللمعة واسعة وطال الزمان فواضح ، وأما مع صدق مسمى الارتماسة ان سلم تصور الصدق مع إغفالها كما لو كانت قليلة جدا كتخليل ما بين بعض الأصابع مثلا. فلأن المفهوم من أدلة الارتماس انه متى غسل جميع جسده أي ما كان يغسله في حال الترتيب بارتماسة واحدة أجزاؤه ، وفي الفرض وان صدق عليه انه ارتمس ارتماسة واحدة لكن لا يصدق عليه انه غسل جميع بدنه بارتماسة واحدة كما هو واضح ، ويشعر به ترتب الاجزاء على الارتماسة.
وما يقال في الاستدلال للوجه الثاني : انه بعد سقوط الترتيب في حقه وقد غسل أكثر بدنه أجزأه حينئذ ما غسله عنه ، لقول أبي عبد الله عليهالسلام (١) : « فما جرى عليه الماء قليله وكثيره فقد أجزأه » يدفعه ظهوره في الترتيب كما هو صريح غيره مما ورد بهذه العبارة ، لكونه الفرد الشائع المتعارف من الغسل ، ونحوه قوله عليهالسلام (٢) : « وكل شيء قد أمسسته الماء فقد أنقيته » ويشعر به قوله عليهالسلام : ( جرى ) وكذا ( قليله وكثيره ) على ان الظاهر إرادة الاجزاء عن الدلك ، وهو انما يكون في الترتيب ، وأيضا لو أريد به إطلاقه لنافى اشتراط الوحدة العرفية الثابت اشتراطها بالنص والإجماع ، فتأمل. مع ما فيه من المنافاة لمفهوم قوله عليهالسلام (٣) : « إذا ارتمس » الى آخره. ومن انه يكون حينئذ كالترتيبي بل هو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث (٣) لكن رواه عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٢.