المناسب لقوله تعالى ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) وعن تفسير علي بن إبراهيم ( الرُّجْزَ ) الخبيث ، والمحكوم بنجاسته شرعا خبيث قذر ، فيجب هجره بمقتضى الأمر الذي هو من التكاليف المشتركة ، دون الخواص ، والتصرف بالتجارة والبيع والشراء خلاف الهجر المأمور به ، فيكون محرما ، بل لعل مطلق الانتفاع به كذلك ، وعلى كل حال فقد ظهر لك الوجه في فساد المعاملة وعدم ترتب الأثر لا الحرمة محضا كما لا يخفى على من أحاط بما ذكرناه فما وقع من بعض الناس من الوسوسة في ذلك في غير محله ، بل ظهر أيضا ما في كلام الأستاد عن الجزم بجواز الانتفاع في الجهة التي لم يثبت تحريمها ، مستندا في ذلك إلى ما هو غير مجد أو مقطوع ببعض ما عرفت فلاحظ وتأمل.
وكذا الحكم في كل مائع نجس لا يقبل التطهير ، وإن كانت نجاسته عرضية ، فلا يجوز حينئذ التكسب به ولا الانتفاع به ، لإطلاق بعض الأدلة المزبورة التي لا يقدح فيه خروج الانتفاع ببعضها لقيام سيرة أو إجماع أو نحوهما ، كما لا يقدح خروج بعض الأعيان النجسة لذلك ، كما أنه لا فرق بين تعقب الجمود له وعدمه بعد الاشتراك في عدم قبول التطهير الذي هو مدار الحكم ، نعم قد يخرج عن ذلك ما قبل ظاهره التطهير بعد الجمود كالقير والفضة والذهب ونحوها إذا تنجست مائعة ثم جمدت ، فلا بأس بالتكسب بها مائعة باعتبار أن لها حالة يقبل ظاهرها التطهير فيها وبه يحصل النفع المقصود منها ، ومنه يعلم خروج العجين النجس ونحوه ، بنا على أن له حالة هي التجفيف يقبل فيها التطهير أيضا ، بل عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد ، ان الظاهر جواز بيعها مع أنها لا تقبل التطهير عند الأكثر
__________________
(١) سورة المدثر الآية ٤.