جيد ، بل يمكن تنزيل إطلاق المنع على ما ذكرنا وإلا كان مشكلا.
وأشكل من هذا ما في التذكرة من أنه لا يجب لها شيء إذا أتلفها متلف لعدم المالية لها إذ فيه من ذوات الأمثال فالمتجه ضمانها بمثلها ، وإلا لاستلزم عدم ضمان متلف حبات كثيرة على الانفراد ، بل يستلزم عدم ضمان المد من الحنطة مثلا إذا كان لعدة ملاك لكل واحد حبة مثلا ، اللهم إلا أن يتجشم الفرق ، نعم قد يقال بعدم ضمان من أتلف شيئا من القيمي بحيث لا يمكن تقويمه مع أنه يمكن القول بضمانه أيضا ، وإن ضعف ما يقابله من القيمة ، اللهم إلا أن يقال بعدم عد مثل ذلك مالا متقوما في العادة ، بحيث يندرج في أدلة الضمان وفيه منع ، ضرورة شمول الأدلة له كشمول أدلة الملك والغصب له ، فإنه قد حكي عن ثاني المحققين الإجماع على بقاء ملكية القليل ، وعلى حرمة غصبه ، بل قد يمنع بلوغ الخسة إلى حد الخروج بها عن الملكية ومن هنا قال الأستاد في شرحه : الخسة الناشئة عن القلة قد تمنع من مطلق التمليك ، وقد يخص التعويض وأما مانعيتها للملك فلا وجه له إلا إذا زالت عن ربقة الانتفاع منفردة ومنضمة في جميع الأحوال ، وحصوله في غاية الاشكال والأمر في ذلك كله سهل.
وأما الأرض المأخوذة عنوة وقهرا من يد الكفار بإذن إمام الأصل المعمورة وقت الفتح فهي للمسلمين كافة ، إجماعا محكيا عن الخلاف والتذكرة وهي إن لم يكن محصلا ، من غير فرق بين الغانمين وغيرهم ، ولا بين الموجودين وقت الفتح وغيرهم ، ونصوصا مستفيضة كصحيح الحلبي (١) « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن السواد ما منزلته فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٤.