يؤيده ان ابن إدريس لم يحك الخلاف عنه فيهما ، بل حكاه عن النهاية وقال : إنه رجع عنه في مسائل خلافه ، وعن القاضي أنه قال : في باب الإجارة مثل ما في المبسوط والخلاف أيضا ، وأما الغنية فظاهرها إرادة المثال من كلب الصيد قال : فيها واشترطنا أي في ضابط ما يجوز بيعه أن يكون منتفعا به ، تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها وقيدنا بكونها مباحة ، تحفظا من المنافع المحرمة ، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره ، إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد ، والزيت النجس ، ضرورة ظهورها في إرادة جواز بيع كل ما ينتفع به منفعة محللة ، ولا ريب في حصولها في الكلاب الثلاثة ، إذ لا خلاف في جواز اقتناؤها والانتفاع بها لذلك ، فانحصر الخلاف المحقق حينئذ في المصنف وابن عمه مع أنه تردد فيه في المنافع ، وقال :
هنا نعم يجوز إجارتها وقد عرفت انه في المبسوط ومحكي الخلاف قال : إن أحدا لم يفرق بين البيع والإجارة ، ولذا استدل في التنقيح على الجواز بأنه يجوز إجارتها باتفاق الشيخ أيضا ، فيجوز البيع لعدم الفارق ، بل استدل عليه في محكي حواشي الشهيد بأن من قال : بجوازه في كلب الصيد ، قال : بالجواز فيها ، لأن المسوغ وهو المنفعة المحللة موجودة في الجميع ، وهو مؤيد لما قلناه من عدم تحقق الخلاف ، أو عدم العبرة به ، وفي التذكرة ان سوغنا البيع في كلب الصيد ، سوغناه فيها لذلك أيضا ، وهو مؤيد أيضا بل قد يقال بأولويتها منه في ذلك ، باعتبار عظم الانتفاع بها ، بل قيل أن جملة من البلدان لا يستقيم مواشيهم وزروعهم وبساتينهم بدونها ، مضافا إلى أنه مقتضى الضوابط الشرعية