عقله وتمييزه ، والإكراه الذي يرتفع القصد معه لا يتحقق في اللسان فإنه غير مقدور للمكره ، لكن قد يدفعها ما أشرنا إليه من تصور وقوع الفعل على الوجهين من المكره على أصل الفعل ، فتارة يرفع الخوف عنه بقصد مجرد اللفظ دون مدلوله ، فيقع منه حينئذ نحو ما يقع من النائم ، واخرى بقصد المعنى إلا أنه غير راض به ، وليس ذلك من تأثير الإكراه ، كي يشكل بما عرفت ، بل من عمل المكره الذي يمكن تصور وقوع ذلك منه من دون اكراه ، ولعل بيع التلجئة ونحوه من الثاني ، فتؤثر فيه الإجازة حينئذ ، بل هو أولى مما سمعته من بعضهم من التزام تأثيرها في عبارة الهازل ونحوها ، بل أولى من التزام تأثيرها في عبارة المكره الفاقد للقصد ، بدعوى جواز تأخيره عن العقد كالرضا وإن كان فيه ما فيه ، والتحقيق ما عرفت فتأمل جيدا.
وكيف كان ففي القواعد الأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال أي في صحة الفضولي ، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ على إشكال ، وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز ، قيل : ومراده بقرينة التفريع اعتبار كون المجيز له قابلية الإجازة حين العقد ، فلو تجدد له القابلية كما في المثالين لم تؤثر الإجازة ، ومقتضاه حينئذ عدم الصحة لو باع الفضولي حين كمال المالك ثم نقص لجنون ونحوه ، أو مات وانتقل المال إلى الوارث أو غير ذلك ، بل لو اعتبر مع ذلك استمرار القابلية إلى حين الإجازة لم تجد أجازته لو عاد إلى الكمال ، فضلا عن غيره إلا أنه كما ترى لا دليل عليه ، بل مقتضى إطلاق ما سمعته من أدلة الفضولي خلافه ، مضافا إلى خبر الصغيرين (١) ودعوى أن الإجازة فيه بناء على الكشف تقتضي نفوذ التصرف في زمان لم يكن
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب ميراث الازدواج الحديث ١.