السابق المراد منه ، على الظاهر أنهم باعوها في الجهة التي حرمت عليهم ممن لا يبالي بحرمة ذلك منهم ، أو ممن لا تحريم عليهم من غيرهم ، وحينئذ فيتجه جواز التكسب بدهن الحيوانات البحرية وغيره ، فضلا عن الانتفاع به.
وأما السباع فظاهر ابن أبي عقيل وسلار أنها كلها لا يجوز بيعها وفي النهاية لا الفهود خاصة ، لأنها تصلح للصيد ، وعن المفيد بعد الحكم بتحريمها قال : والتجارة في الفهود والبزاة وسباع الطير التي يصاد بها حلال ، وعن المبسوط والطاهر غير المأكول مثل الفهد والنمر والفيل وجوارح الطير والصقور والبزاة والشواهين والعقبان والأرنب والثعلب وما أشبه ذلك فهذا كله ، يجوز بيعه وإن كان لا ينتفع به فلا يجوز بيعه ، بلا خلاف مثل الأسد والذئب وفي المتن عطفا على الممنوع والسباع كلها إلا الهر والجوارح طائرة كانت كالبازي أو ماشية كالفهد ولم نجد به قائلا بالخصوص ، وقيل : والقائل ابنا البراج وإدريس يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها وريشها وان حكي عن الأول منهما الصدقة بثمن الهرة ، وانه لا يتصرف فيه بغير ذلك إلا أنه كما في الدروس متروك ، وعلى كل حال هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده المقتضية للجواز مضافا إلى الصحيح (١) « لا بأس بثمن الهرة » والآخر (٢) « عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس بها التجارة؟ قال نعم » والخبر (٣) « عن بيع جلود النمر فقال :
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.