وإن مات هو قومت على ولدها وأعطي ثمنها.
وإن اختاره الشيخ منا ، في محكي خلافه مستدلا عليه بإجماع الفرقة على أن المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه ، وهذه قد ولدت فلا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقيا ، فأخرنا تقويمها إلى موت أحدهما لكنه كما ترى ، ترجيح لما دل على النهي عن بيع أمهات الأولاد على ما هنا ، وقد عرفت أن الأمر بالعكس ، والإيضاح من وجوب دفع القيمة من الزكاة أو من بيت المال ومع عدمهما يجب عتقها ، والمختلف من أنها تستسعى ، جمعا بين عموم النهي عن بيع أمهات الأولاد وبقاء السبيل ، وفي القواعد ولو أسلمت أم ولده لم يجبر على العتق ، لأنه تخسير وفي البيع نظر فان منعناه استكسبت في يد الغير ، ولا يخفى عليك ما في الجميع ، عدا احتمال فكها على وجه تكون به حرة ، مع وصول ثمنها لمولاها جمعا بين الحقوق أجمع ، وستسمع إنشاء الله بعض الكلام في ذلك في بحث أم الولد والله اعلم ، هذا كله في شرائط البيع المتعلقة بالمتعاقدين.
ومنها ما يتعلق بالمبيع وقد ذكرنا بعضها في الباب الأول كالطهارة في غير ما استثنى وغيرها مما سمعته في شرائط التكسب الشامل للبيع وغيره ونزيدها هنا شروطا أخر الأول أن يكون مملوكا بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص واضحة الدلالة عليه بل في المرسل « لا بيع إلا في ملك » (١) فلا يصح حينئذ بيع الحر الذي هو مقابل للملوك وما لا منفعة معتدا بها غالبا فيه كالخنافس والعقارب والديدان وغيرها من الحشرات والفضلات المنفصلة عن الإنسان كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن لعدم
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٤٦٥.