عليهالسلام إلى ذلك في غير هذا الخبر قال : أبو بصير في الحسن كالصحيح (١) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أعمالهم فقال : يا أبا محمد لا ولا مدة بقلم ان أحدا لا يصيب من دنياهم شيئا ، إلا أصابوا من دينه مثله أو قال : حتى يصيبوا من دينه مثله » إلى غير ذلك من النصوص الناهية عن الدخول في أعمالهم ، التي أظهر أفرادها محل البحث بل مال العلامة الطباطبائي في مصابيحه إلى كون الولاية في نفسها من المحرمات الذاتية مطلقا ، وأنها تتضاعف إثما باشتمالها على المحرمات لتضمنها التشريع فيما يتعلق بالمناصب الشرعية ، ولما في خبر تحف العقول (٢) عن الصادق عليهالسلام « وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر ، وولاية ولاية الرئيس منهم ، وأتباعهم وأتباع الوالي ممن دونه من ولاة الوالي إلى أدناهم ، باب من أبواب الولاية على من هو وال عليه ، والعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية منهم حرام ، ومحرم معذب من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأن كل شيء من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر ، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله ، وإحياء الباطل كله ، وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الكتب وقتل الأنبياء وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة » ولإطلاق النصوص المزبورة الذي لم يفرق فيه بين كونها على محلل أو محرم أو ممتزج ، المعتضد بما دل على النهي عن إعانتهم ولو على المباح (٣) بل ولو على بناء مسجد ، وطاعتهم والخضوع لهم وإعلاء شأنهم والركون إليهم وتقوية سلطانهم ، وعليه
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ٤٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.