كلام المفيد تصريح بما نسب إليه بل ولا ظهور.
نعم قال : في المقنعة في المقام ينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا ، وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان ، والظاهر إرادته من ذلك بيان الشرائط لصحة البيع ولزومه لأن المراد تحققه بذلك من دون صيغة ، بل لعل قوله وتراضيا بالبيع وتقابضا ظاهر في تحقق البيع قبل التقابض لا به ، كما أن الظاهر في سبب عدم تعرضه للصيغة ، معلومية اعتبارها وأنها من الضروريات التي استغنت بذلك عن ذكرها في النصوص وغيرها ، كما يومي إليه ترك التعرض لها في الكتاب المزبور في النكاح والطلاق ونحوهما ، مما لا إشكال في اعتبار الصيغة فيه ، وأن بتركها يتحقق الزنا وإن حصل التراضي ، بل هو من ضروريات الدين ، بل يومي إلى اعتباره العقد ما ذكره في كيفية كتابة السجلات إذا تأمله المتأمل ، بل لعل الظاهر من المفيد اعتبار اللفظ المخصوص في تحقق البيع فضلا عن عقده ، وان المعاطاة عنده ليست بيعا أصلا فضلا عن كونها عقدا ، ويرشد إلى ذلك ما عن الآبي من نسبة اعتبار اللفظ المخصوص في البيع إليه وإلى الطوسي ، وفي المختلف للمفيد قول يوهم الجواز ، أي جواز العقد بالمعاطاة ، ثم حكى عبارته السابقة ، وقال : ليس في هذا تصريح بصحته إلا أنه موهم.
ولقد أجاد الأستاد في شرحه في قوله : بأنا نعلم يقينا أن للصيغ الخاصة أثرا خاصا ، ولو كان اللزوم غير موقوف عليها لم يكن لها أثر على أن العوام حتى النساء والأطفال إذا أراد واحد منهم أن يرد سلعته يعلل بأني ما صفقت معك صفقة البيع ، وهو السر في خلو الأخبار عن البيان قلت : ومنه يعلم فساد ما حكاه في المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين ، من عدم اعتبار لفظ مخصوص في العقد ، بعد اعتبار كونه