ولكونه من الميتة التي لا يجوز الانتفاع بشيء منها ، مما تحله الحياة فضلا عن التكسب ، سواء كانت ميتة نجس العين ، أو طاهرها ذي النفس السائلة ، نعم لا بأس بما لا تحله الحياة من أجزائها ، كما أنه لا بأس بميتة غير ذي النفس ، ولعل المصنف وغيره استغنى عن التقييد بذكره الميتة في ضمن أمثلة للأعيان النجسة ، وقد عرفت في كتاب الطهارة والصلاة اختصاصها بذات النفس ، بل قد عرفت هناك جملة من أحكام استعمالها والانتفاع بها فلاحظ وتأمل.
وكذلك الكلام في الدم وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه من الأعيان النجسة التي قد أخرجها الشارع ، عن حكم التمول ، بل قد عرفت عدم جواز الانتفاع بها على وجه يجوز التكسب بها بلا خلاف معتد به ، أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منهما مستفيض فعن الخلاف إجماع الفرقة على تحريم بيع السرجين النجس ، خلافا لأبي حنيفة وفي محكي التذكرة لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منا ، والنهاية بيع العذرة وشرائها حرام إجماعا وعن المنتهى الإجماع على تحريم بيع العذرة ، وقال الصادق (١) عليهالسلام في خبر يعقوب بن شعيب « ثمن العذرة من السحت » (٢) وفي مرسل الدعائم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع العذرة وقال : هي ميتة » وما في سنديهما من الجهالة والإرسال غير قادح بعد الانجبار بما عرفت ، مضافا إلى ما سمعته سابقا من الأدلة على تحريم التكسب بالأعيان النجسة التي هذه منها ، وإلى أن البيع مشروط بالملك ، والعذرات غير مملوكة باتفاق علمائنا كما قيل ، بل هي والأبوال والدماء ليست من
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
(٢) المستدرك ج ٢ ص ٤٢٧.