الاحكام وتلخيص المرام ، ولا العقد الدال على الانتقال المذكور ، كما في الوسيلة والمختلف مدعيا في الأخير أنه المتبادر من لفظ البيع عند الإطلاق ، بل ربما أيد بشيوع إطلاق العقد على البيع وغيره ، من المعاملات ، وتقسيم العقود إليهما في مقابل الإيقاعات ، وقد سبقهما الحلبي إلى تعريفه بالعقد ، فقال : في المحكي من كافيه أنه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما ، وفي معناه الإيجاب والقبول كما في النافع والدروس والتنقيح على اختلافها في القيود ، ففي الأخير اعتبار التراضي وكمال المتعاقدين ومعلومية العوضين ويوافقه الثاني إلا في معلومية العوض ويخالفهما الأول إلا في معلومية العوض ، وفيه زيادة تقييد المعوض بالملك ، كذا قيل : فيكون كلام الأصحاب في تفسير البيع ، على اختلافه في القيود زيادة ونقصا منحصرا في ثلاثة ، نقل مخصوص أو انتقال أو عقد كذلك لا مطلقها قطعا ، كما عساه يتوهم من تفسيره بأحدها في بعض العبارات ، على حسب تفسير أهل اللغة غيره بالأعم ، كسعدانة نبت ، ونحوها مما يعلم منه إرادة كونه من هذا الجنس لا كشف تمام المعنى ، كما أن من المعلوم كون البيع وغيره للأعم من الصحيح والفاسد ، وأنه لا حقيقة شرعية لشيء منها كما هو مفروغ منه في محله ، بل في مصابيح العلامة الطباطبائي الاتفاق عليه هنا ، وقول : بعض الأصحاب في بعضها لغة كذا ، وشرعا كذا ، محمول على إرادة الشرعي ، ولو من حيث الشرائط هذا.
ولكن في شرح الأستاد البيع لغة أو عرفا عاما أو خاصا عند المتشرعة ، أو عند الشارع كسائر ألفاظ المعاملات ، ويضعف احتمال الأخيرين منها ، نقل أو انتقال أو هما مطلقين ، أو مقيدين بكونهما مستفادين ، من ألفاظ مطلقة أو خاصة أو ما دل على أحدهما أو عليهما