وموثق سماعة (١) « سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع قال : لا إلا أن يحلب لك في سكرجة فتقول أشتري منك هذا اللبن في السكرجة وما بقي في ضرعها بثمن مسمى ، فان لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة » وصحيح العيص بن القاسم (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل له غنم يبيع ألبانها بغير كيل ، قال : نعم حتى ينقطع أو شيء منها » وفي خبر إبراهيم الكرخي (٣) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها متى حمل كذا بكذا وكذا درهما؟ فقال : لا بأس إن لم تكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » وفي خبر الهاشمي (٤) « عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء أبدا أو يكون ، قال : إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك اشتراه وتقبل به » وفي خبره الآخر (٥) « عنه أيضا سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال وجزية رؤسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصايد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل به منه فقال : حينئذ إذا علمت من ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك فاشتره وتقبل به » إلى غير ذلك من النصوص التي لأجلها وخصوصا ما في بعضها من التعليل وما ورد في ضميمة
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٤ وفي ذيله.
(٥) الوسائل الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٤ وفي ذيله.