ينافيه من ثمرة أو نحوها إرجاع القولين بذلك إلى شيء واحد ، على معنى أن القائل بعدم الكشف يريد نفيه على وجه يرفع شرطية الرضا كما أن القائل بعدم النقل يريد نفيه على وجه يقتضي رفع مقتضى العقد بل والإجازة ، لا رفع شرطية في حصول التأثير على الوجه الذي ذكرناه.
وحاصل الكلام أن الوجه في الكشف أحد أمور ثلاثة ، الأول انه من قبيل الأوضاع الشرعية على معنى أن الشارع قد جعل نقل المال في الزمان السابق عند حصول الرضا في المستقبل ، الثاني أن يكون الرضا المتأخر مؤثر في نقل المال في السابق ، كما سمعنا من بعض مشايخنا ، الثالث وهو التحقيق أن يكون الشرط حصول الرضاء ولو في المستقبل الذي يعلم بوقوعه من المالك مثلا ، أو بإخبار المعصوم أو نحو ذلك ، والمراد شرطية الرضاء على هذا الوجه ، وكان هذا هو المتعين ، بخلاف الأول الذي لا نظير له في الشرع في المعاملات ، بل هو مستلزم لمخالفة كثير من القواعد الشرعية. كالثاني المقتضى ذلك أيضا ، بل مقتضاه اجتماع المالكين على مال واحد في زمان واحد ، بل لا يعقل الثانية في الملك في الزمان الماضي ، فتعين الثالث ولكن لا بد فيه من حصول الرضا ولو في المستقبل ، ولا يكفي فيه الرضاء التعليقي بمعنى أنه لو علم لرضى ، كما أوضحناه سابقا والله العالم.
وعلى كل حال فالظاهر أن بناء القولين على اعتبار ذلك شرعا لا أنه في حمل الإطلاق عليه ، وإلا فيجوز ارادة الكشف أو النقل بعد وجود الصارف من قبل العاقد الخارج بتعذر أحدهما ، فيتجه حينئذ البطلان مع ذلك ، وبه صرح شيخنا في شرحه ، كظهور ترتب الثمرة على القولين في النماء الحاصل بين العقد والإجازة للثمن والمثمن ، قيل