قاعدة الشرط ، ومع عدمها ظاهر بطلانه ، ضرورة عدم منافاة شرطية المستفادة من الكتاب والسنة لمعنى الكشف الذي قررناه ، وأوضح فسادا منه الاعتراض عليه بأن المفهوم من الكتاب والسنة والإجماع جزئية الرضا في سبب نقل المال ، إذ لا يخفى عليك أنه إن أراد بالجزئية أنه يتوقف عليه نقل المال كالجزء فمسلم ، ولكن لا ينافي الكشف كما عرفته ، وإن أراد كونه كالإيجاب والقبول فهو ممنوع ، بل الثلاثة بخلافه لعدم توقف صدق اسم العقد عليه ، نعم هو شرط لوجوب الوفاء.
ومن الغريب الإطناب في بيان توقف نقل المال عليه ، وهو شيء لا ينكره القائل بالكشف ، بعد توافق الثلاثة بل والعقل عليه ، نعم ربما صدر من بعضهم ما عساه يوهم ذلك ، حيث جعله شرطا للعلم بانتقال المال لا له نفسه ، ولعله يريد ما ذكرناه ، وإلا كان واضح الفساد. ضرورة صراحة الأدلة في مدخليته في نقل المال واقعا ، فلا يجزى حينئذ في حصول الملك إخبار المعصوم ، فضلا عن غيره بأن المالك إذا بلغه العقد يحصل منه الرضا ، لعدم الحصول فعلا الذي هو الشرط في عدم أكل المال بالباطل ، وحلية مال المسلم على وجه تتبع الملكية.
نعم لو أخبر المعصوم بأنه يحصل الرضا فعلا من المالك الذي يؤثر رضاه ، كفى ذلك في ترتب الآثار الآن عليه ، لتحقق الشرط حينئذ كتحققه بنفس وقوعه ، إذ الشرط الحصول فعلا ولو في المستقبل ، ولا ريب في تحقق الحصول في المستقبل بالاخبار ، أو لأن مثل هذا الشرط لا بأس بحصول مشروطه قبله ، بعد إن كان من الأوضاع الشرعية التي منها ما يشبه تقدم المعلول على العلة ، كما انه يمكن إن لم يصرح بما