والوجه البطلان لرفع حكم ما اكره ، ومنه رفع قابليتها للتأثير ، وإلا لبقي حكمها ، بل الظاهر عدم العبرة برضاه بعد ذلك ، وإن قلنا بالاكتفاء به في المكره على بيع ماله ، ضرورة وقوع الصيغة فاسدة ، فلا يجدي الرضا المتعقب ، وكذا لو كان المكره غير المالك وبذلك يفرق بينه وبين الفضولي الذي لم يكره أحد على إيقاع الصيغة فتأمل جيدا ، فإنه ربما ظهر من بعض مشايخنا اتحاد حكم المكره من غير فرق بين الفضولي وغيره.
هذا كله في الإكراه بغير حق ، أما فيه فقد صرح غير واحد بالصحة معه لكن قد يقال أن الإكراه بالحق للحاكم ومن قام مقامه إنما يقتضي تصرف الجابر ولا حاجة إلى وقوع اللفظ من المجبور ، لأنه هو الولي له في هذا الحال ، واحتمال الإلزام له بمباشرة اللفظ الخالي عن القصد والرضا لا دليل عليه وقيام الحاكم مقامه فيما يقتضي قيامه في اللفظ الذي هو أسهل من ذلك على أنه لو اعتبر مباشرته للفظ أشكل بإمكان عدم تيسره منه ، لشدة عناده أو غير ذلك بل قد يشك في صحة العقد الذي يكره عليه والفرض كونه فاقد القصد والرضا ولو حصلا من الحاكم ، ضرورة كونه تبعيضا في العقد لم يعلم شرعيته والله أعلم.
ولو باع المملوك أو اشترى أو آجر أو استأجر أو فعل غير ذلك من العقود بعنوان انه لنفسه أو لسيده بغير إذن سيده لم يصح قطعا ، لما تعرفه إنشاء الله في محله من عدم قابلية العبد للملك والتمليك وكونه محجورا عليه في سائر التصرفات (١) ولو كانت متعلقة بيده الذي هو ملك غيره فضلا عن غيرها وأنه كل على سيده لا يقدر على شيء ، نعم فان إذن له مولاه فيما يصح وقوعه منه جاز لارتفاع المانع حينئذ ولو لحقت الاذن تصرفه لمولاه جرى عليه حكم الفضولي ولو كانت إذن مولاه له سابقه أو لاحقة له نفسه في التصرفات
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من أبواب الحجر الحديث ١ و ٢.