كونها حينئذ كالعلق ودود القز والدرنوح والجند التي صرح بعضهم بجواز بيعها للانتفاع بها ، ويمكن حمل كلام المصرح بالمنع من البيع على كون ذلك حال عدم المنفعة ، كما يومي إليه تفريع بعضهم له عليه على أنه لو سلم ففي خصوص البيع.
اما الصلح بناء على حصول حق اختصاص له بها إذا حازها فالظاهر جوازه ، إذ لا ريب في تحقق الظلم بانتزاعها منه قهرا ، هذا وفي القواعد في تعداد شرائط المعقود عليه وصلاحيته للتملك ، فلا يقع العقد على حبة حنطة لقلته ، وربما ظهر منها عدم الملكية لمثل ذلك ، بل عدم الصلاحية ، وليس كذلك لأن ملك الكثير منها يستلزم ملك القليل إذ المجموع ليس إلا عبارة عن الاجزاء المجتمعة ، ومن المحال أن يملك الكل ولا يملك الجزء ، على أنه لو سلم عدم ملكية الحبة بالفعل فلا ريب أنها صالحة للملك ولو بانضمامها مع الغير ، فلا يصح تفريع بطلان بيعها على اشتراط الصلاحية وعدم صلاحيتها للملك منفردة ، أي بشرط الانفراد لا يستلزم نفي صلاحيتها له مع الإطلاق ، كما هو الظاهر من العقد عليها لو وقع ، وبمثل هذا يعلم أن اعتبار الصلاحية لا يصلح احترازا عن المباحات قبل الحيازة ، لأنها صالحة لأن تملك وعدم صلاحيتها للملك بشرط عدم الحيازة ، لا ينافي صلاحيتها له معها ومن هنا فرعه المصنف على الملك فعلا فقال : عاطفا له على ما تقدم.
ولا ما يشترك المسلمون بل وغيرهم فيه ، قبل حيازته كالكلاء والماء والسموك والوحوش قبل اصطيادها لعدم حصول الملك قبلها ، فهو أجود من تعبير القواعد بالنسبة إلى ذلك ، بل قد يقال اشتراط الصلاحية للملك ظاهرا ، يقتضي اشتراط عدم الملكية بالفعل إذ لا يصدق على المملوك أنه صالح للملك ، فيلزم بطلان بيع جميع