المملوكات وفساده ظاهر ، ولكن يمكن الجواب بأن المراد من صلاحية التملك صلاحيته له على وجه المعاوضة ، وعلى طريق نقل الملك بالقوة القريبة من الفعل ، وحبة الحنطة وإن كانت مملوكة بالفعل ، لكنها لا تصلح لأن تملك بالمعاوضة ، فإنها لقلتها لا تعد مالا ، ولا تصلح لأن تقابل بالأعواض ، وصلاحية الملك بالعارض لا تنافي تحقق الملكية الأصلية الثابتة لمالكها بالفعل ، فلا نقض بالمملوك.
وأما المباح قبل الحيازة فهو وإن كان قابلا لأن يملك بالحيازة فيملك بعقد المعاوضة ، غير أن المراد بالصلاحية كما عرفت القوة القريبة من الفعل ، وهي منتفية فيه ، وبمثله يجاب عن النقض بملك الغير فإنه وإن كان صالحا لأن يملك فينقل بعقد المعاوضة ، لكن المتبادر الصلاحية الحاصلة بعد الملك ، فلا نقض إلا أن الجميع كما ترى ، بل قد عرفت فيما تقدم ، ما يعرف منه الإشكال في إطلاق منع بيع الحبة والحبتين ، ضرورة كون المسلم منه في حال مخصوص ، أما لو فرض أن لها نفعا معتدا به وكان الأمر منحصرا في الحبة المخصوصة للموضع في الفخ ونحوه فلا دليل على عدم صحة البيع حينئذ ، بل ظاهر الأدلة يقتضي خلافه ، ولذا قال : في شرح الأستاد حيث أن المنع كدليله مبني على لزوم العبث والسفه ، وعدم الحكمة الباعثة على شرع العقود المرشد إليها خبر التحف وغيره (١) وعلى حصول الشك في الدخول تحت أدلة العقود عموما وخصوصا دار المنع عليها ، فمتى ارتفعت لعارض فزال المانع عادة لا بالنسبة إلى خصوص المتعاقدين ارتفع المنع ، ولو خصهما المانع قوى الجواز ، ولو حصل الاختلاف بحسب البلدان أو الأقاليم اعطى كل حكمه ، ولو كان المتعاقدان كل من جانب قوى المنع وهو
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.