بصحته حملا لكلام المسلم على الوجه الذي يكون معتدا به شرعا ، وهذا كله واضح ، نعم ينبغي أن يكون ذلك في المثمن لو كانت السلسلة على ما ذكرناه ، أما لو جرت العقود على الثمن خاصة كما لو بيع السيف مرارا على حسب ما سمعته في المثمن لا عليه ثم على ثمنه وهكذا فان المتجه حينئذ في الفرض المزبور جريان حكم المبيع فيه من صحة العقد المجاز وما بعده ، بقاء على الكشف وعلى النقل الوجوه الثلاثة دون ما قبله ، إلا العقد الأول الذي قوبل فيه المبيع فضولا ، فان دخول الثمن في الملك متوقف على أجازته ، وربما ورد المثال المزبور على إطلاق الفخر والشهيد ، لكن يدفعه معلومية إرادتهما بالترتب الذي أثبتنا فيه العكس ما ذكرناه أولا ، واكتفائهما بذكر ذلك في المبيع عن ذكره في الثمن.
والأمر سهل بعد وضوح الحال كوضوحه في غير الفرض مما تتعدد فيه العقود مترتبة وغير مترتبة ، وفي حكم إجازة ما يجاز منها دفعة لعدم التنافي كالبيع والإجارة وغيرهما ، بل وغير ذلك مما لا يخفى حكمه بعد ضبط الأصل من غير فرق بين النقل والكشف والله أعلم.
وأما الإجازة ممن هي له فـ ( لا يكفي ) فيها سكوته مع العلم فضلا عن الجهل بل ولا مع حضور العقد عند علمائنا وأكثر أهل العلم كما في محكي التذكرة لأعمية ذلك من الرضا ، فلا يدل ، والاكتفاء به من البكر في النكاح (١) للقرينة وفي الخبر المروي بعدة طرق وفيها الصحيح في حديث سكوت المولى عن عبده بعد علمه بتزويجه
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث ١ و ٢ و ٣.