ولأن نقصهم في الحقيقة راجع إليه ، فهو كذكر الإنسان عيوب نفسه ، بل قد يقال بانسياق غير ذلك من أدلة الغيبة.
ومنها ذكر المعايب والمناقص في شخص ثم يعقبها بما يدل على رجوعه وعود كماله كالنقل عن الحر واضرابه ، لكن ذلك كما ترى إطلاقه لا يخلو من اشكال بل منع فتأمل جيدا.
ومنها روايتها عن شخص وتكذيبه في نقله لها فلو سمينا الناقل مغتابا والنقل غيبة لم يدخل في المنع ، ومنها ذكر عيوب المملوك لإسقاط الخيار ، ومنها ذكر عيوب المرأة في النكاح ، خوفا مما يترتب على التدليس إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك وجهه ، بعد الإحاطة بما ذكرناه هذا كله في الغيبة نفسها.
أما استماعها لا للرد فلا خلاف كما لا إشكال في حرمته ، بل في المرسل عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) « المستمع أحد المغتابين » بل عن علي عليهالسلام (٢) « السامع للغيبة أحد المغتابين » لكن الظاهر ارادة معنى المستمع منه ضرورة عدم تصور الحرمة في السامع اتفاقا ، ويجب ردها مع الإمكان قطعا ، بل في الحديث « أن وزر غير
__________________
(١) لم نعثر على هذا الحديث بعد الفحص عند مضانه والذي وجدناه في الوسائل في الباب ٢٥ الحديث ١٣ عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام في حديث المناهي ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الغيبة والاستماع إليها وفي مجمع الزوائد ج ٨ ص ٩١ نقلا عن الطبراني عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الغيبة وعن استماع الغيبة.
(٢) المستدرك ج ٢ ص ١٠٨ والرواية منقولة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.