البيع ويراعى بإمكان التسليم ، فان تعذر فسخ المشتري إنشاء ، وقال : المحقق الكركي في حواشي التحرير : وهل يلحق بالآبق الضال فيصح بيعه بالضميمة حملا على الآبق؟ أم يجوز مطلقا نظرا إلى صورة البيع وأصالة عدم الاشتراط وجهان ، ذكرهما في التذكرة والقواعد ، ويمكن ثالث وهو عدم الجواز مطلقا ، لأن القدرة على التسليم شرط إجماعا وهي منتفية ، وفي بعض الشروح بعد نقل الاحتمالين المذكورين في المتن ويمكن احتمال آخر ، وهو عدم الصحة مطلقا لانتفاء شرط الصحة ، وهو إمكان التسليم ، والحمل على الآبق قياس ، ولم أجد بالاحتمال الثالث تصريحا ، فيمكن أن يقال باشتراط القدرة على التسليم في الجملة لا مطلقا وإلا لامتنع مجيء احتمال الصحة هنا مطلقا أو مع الضميمة ، للإجماع على اشتراط هذا الشرط ، فان قلت : فيلزم جواز بيع ما يتعذر تسليم بعضه ، قلنا : لا ، لأن المراد بقولنا في الجملة ما لا ينافي مسألة الآبق والضال حذرا من مخالفة الإجماع لا مطلقا.
وقال الحلي : ولا يلحق به الضال فيصح بيعه بغير ضميمة ، ويضمنه البائع حتى يسلمه ما لم يسقط المشتري ، وقال الشهيد الثاني في المسالك : ولا يلحق به غيره مما في معناه كالبعير الشارد والفرس الغائر على الأقوى ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص ، فعلى هذا يبطل البيع ويحتمل الصحة مراعاة بالتسليم ، وفي الروضة ولا يلحق بالآبق غيره مما في معناه كالبعير الشارد والفرس الغائر على الأقوى ، بل المملوك المتعذر تسليمه بغير الإباق اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص ، وقال في الضال والمجحود : يحتمل قويا بطلان البيع لفقد شرط الصحة وهو إمكان التسليم ، وقال المولى الأردبيلي : والظاهر أنه لا يقاس على الآبق الضالة من البعير والغنم وغيرهما ، فان الظاهر جواز بيعها من غير انضمام شيء