من الألفاظ محافظة على حصر التحليل والتحريم بالكلام ، وغيره مما يقضي باعتبار الألفاظ من النصوص وغيرها ، لكن لا دليل على اللفظ المخصوص فيكفي فيه حينئذ مطلق اللفظ ، من غير فرق بين الصريح وغيره ، والحقيقة وغيرها والماضي وغيره ، بل عن الآبي اختياره أيضا بعد حكايته عن المطلق ، وكأنه أخذه من الإطلاق في تعريفه ، الذي قد عرفت عدم إرادة كشف الحقيقة به ، ولا جمع شرائط الصحة ، وأنه يشبه تعريف أهل اللغة في كون المراد به أن المعرف من هذا الجنس أو الصنف ، بل اختاره بعض المحدثين من الأخباريين ، حتى أطنب في ترجيحه إلا أنه لم يأت بشيء يصلح للخروج به عن الأصول ، فضلا عن الإجماع المحصل والمنقول.
بل الضرورة على أن للصيغ المخصوصة أثرا بينا ولذلك تصدى الأصحاب إلى ضبط مواردها وكيفياتها وأحوالها ، وإجازة الفضولي على القول بأنها ناقلة ليست بيعا حتى يقال إنه يلزم القائل بها جوازه بكل لفظ وخلو النصوص عن التعرض لها بالخصوص ، لضرورية حكمها أو لتعارف المعاطاة أو لغير ذلك ، على أنه لا يقتضي ذلك بعد عدم إطلاق يقتضي تحقق العقد بكل لفظ ، بل المتجه حينئذ الاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقن ، وليس هو إلا اللفظ المخصوص.
ومن الغريب استناده إلى إطلاق بعض النصوص ، وآية « التجارة عن تراض » (١) ، المعلوم عدم كون المراد منه تحقق العقد وأحكامه بذلك ، كما أن من الغريب أيضا الاستناد إلى عموم (٢) « آية ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) »
__________________
(١) سورة النساء الآية ٢٩.
(٢) سورة المائدة الآية ١.